السيد محسن الحكيم

37

مستمسك العروة

النوع وإن عدل عن الشخص ( 1 ) ، كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه

--> ( * 1 ) تقدم ذكره في أول الشرط الثاني .